ألزم القانون المصرى رقم 91 لسنه 2005 الشركات باستقطاع نسبه من قيـم الفواتير ،،
وتوريــدها لمصلحـه الضرائب شعبــه الخصــم والتحصيــل (الخصم والاضافه سابقا) يقـوم بخصم 5. % ضريبه ارباح تجاريه ويتـم أضـافتهـا على فاتوره المبيعات ، ويتم عمل نموذج ربع سنوى ((نموذج 40 )) كل ثلاث اشهـر مجموعين مـعـاً ،،
ــ هناك شركات لا يتم استقطاع ضرائب خصـم منها وهمـا نوعين
(1) شركات معفاه ضريبيا مثل الشركات المساهمه ومده اعفاءها عشر سنوات ، والشركات الخاضعه لقانون الاستثمار والمناطق الصناعيه الجديده
(2) شركات خاضعه لنظام الدفعات المقدمه مثل شركه كهرباء القاهرة الكبرى ،،
ــ طريقـة حسـابهـا :
يتم حسـابهـا على القيمه الاساسيه للفاتورة قبل ضرائب المبيعات ، الضريبه الواجب خصمها = 1000*.5% =5 جم
تعديل قانون ضرائب الخصم والاضافه
قرار وزير الملية
رقم(310) لسنة2013
بتحديد النسب والسلع والايجارات التى يسرى عليها نظام الاضافة تحت حساب الضريبة
طبقا لاحكلم المواد 59 مكررا ,59مكررا (1) ,59 مكررا (2)
من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته
وزير المالية,,,,,
- بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005
وتعديلاته,
- وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار اليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 وتعديلاته
قرار
(المادة الاولى)
يحدد بالجدول المرفق بهذا القرار النسب والسلع والايجارات التى يسرى عليها نظام الضافة تحت حساب الضريبة طبفا لاحكلم المواد59 مكررا ,59مكررا (1), 59مكررا(2) من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه.
(المادة الثانية)
على الجهات والمنشات المذكورة فى البند(1) من المادة (59) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتلك الجهات و المنشات الخرى الصادر بتحديدها قرار من الوزير وفقا لحكم البند (2) من المادة (59) المذكورة اتباع
القواعد التالية:
أ- تسليم الممول ايصالا بكل مبلغ يضاف لحساب الضريبة المستحقة عليه.
ب- توريد قيمة ما حصلته الى الادارة المركزية لتجميع نماذج الخصم و الاضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد اقصاه اخر ابريل/يوليو/اكتوبر/يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا به النموذج (41 خصم واضافة و تحصيل) بقيمة اجمالى المبالغ المحصلة و موضحا به اسم الممول و المبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة اشهر السابقة.
جدول خاص
بالاضافة تحت حساب الضريبة وفقا لاحكام المواد 59 مكررا, 59 مكررا (1) ,59 مكررا (2) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005
1- إدخال حد الاعفاء الشخصى وإدخال الحد الاقصى لكل شريحة كما هو موضح فى الصورة.
نوع النشاط | النسبة |
أولا :المواد الغذائية: | 0.05% |
ثانيا:المعادن ومنتجاتها ومنتجات المحاجر والمناجم والغازات الصناعية | 1.0% |
ثالثا:المواد الكيمياوية ومنتجاتها والبلاستيك والالياف الصناعية | 1.0% |
رابعا:الورق و منتجاته | 0.5% |
خامسا: مواد البناء | 1.0% |
سادسا : الزجاج ومنتجاتها | 1.0% |
ثامنا: الغزل والنسيج ومنتجاتها | 1.0% |
تاسعا : الجلود ومصنوعاتها | 1.0% |
عاشرا :الاجهزة المنزلية | 1.0% |
احد عشر : الاجهزة الالكترونية والمحولات الكهربائية والموتورات والبطاريات ومستلزمات التركيبات وادوات الورش | 1.0% |
اثنا عشر : الخردوات وادوات التجميل والادوات والملابس الرياضية و الصابون | 1.0% |
ثالث عشر : الالات | 1.0% |
رابع عشر : قطع الغيار | 1.0% |
خامس عشر : وسائل النقل وملحقاتها ومنتجات الكاوتشوك | 1.0% |
سادس عشر : المخلفات | 2.0% |
سابع عشر : الادوية والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية و ادوات و مستحضرات التتجميل و الالبان و الباعة للصيدليات ومخازن الادوية | 1.0% |
ثامن عشر : شنابر النظارات والعدسات اللاصقة و العادية | 1.0% |
تاسع عشر : الادخنة والسجاير | 0.5% |
عشرون : الشتلات ونباتات الزينة والزهور | 2.0% |
الحادى و العشرون : اليجارات بأنواعها طبقا لاحكام المواد 59 مكررا, 59 مكررا (1) 59 مكررا (2) من قانون ضريبة الدخل المشار اليه . | 3.0% |
وبالتطبيق على برنامج دبل كليك نجد ان الامر يجب ان يتم بعدة مراحل
اولا: تعريف الضريبه وربطها مع حساب جارى مصلحه الضرائب من دليل الحسابات العامه
ثانيا: ربط نسب الضريبه مع الاصناف كما هو موضح بجدول النسب على النحو التالى حتى تكون مهيئه لاستخدامها داخل فواتير البيع بتطبيق نسبه الضريبه المزكوره.
رابعا : قيد اليوميه الناتج عن فاتورة المبيعات :